مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل الرابع — كيفيات التسليم ا - التحزيم
المادة 8
يجرى القبول حضوريا وبمحضر ممثل الاستغلال الزراعى المعنى وممثل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .
وعلى اثر عملية القبول، يسلم الى ممثل الاستغلال الزراعي سند استلام تدرج فيه المنتجات المسلمة وتصنيفها حسب القواعد الجارى بها العمل والوزن الصافى المطابق ووزن الفضلات غير الصالحة للاستهلاك وكذلك سعر كل منتوج.