مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الثاني — تسليم المنتجات والقبول › الفصل الثاني — الخضر والفواكه الاخرى
المادة 7
تؤدي أثمان أجناس وأنواع الفواكه والخضر إلى المنتجين على اساس فترات التسليم والمقاييس أو الجودة.
وتعد من النخب الأول الفواكه والخضر المطابقة للصنف 2 في فترات التصدير عند ما تكون قواعد جودة المنتجات المعدة للتصدير قد جرى تحديدها بموجب نص نظامي .