مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الاول — : أحكام عامة
المادة 4
ان كيفيات تقديم البضائع المعدة للتسليم الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وقبولها منها تكون موضوع أحكام خاصة تعتمد أساسا لوضع اتفاقية عامة أو عقود خاصة مع المنتجين.
وتقر هذه الاحكام الجمعية العامة للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على اساس النموذج الملحق بهذا المرسوم..