مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل الأول — تعيين الاطراف
المادة الأولى
تم الاتفاق بين كل من :
التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والممثلة - برئيسها أو مديرها المفوض قانونا عنها بصفته مشتريا من جهة، والمذكور
- والاستغلال الزراعى الممثل ب...........
بعده بصفته بائعا من جهة أخرى، على ما يلى :