مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
ريثما يتم سير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في البلدية أو تنصيب تعاونية تسويق الحد الأدنى من الاسعار والذي هو موضوع الملاحق 1 و 2 و 3 | | | | الفواكه والخضر الخاصة بالولاية، يجرى بيع المنتجات مباشرة و 4 و 5 المرفقة بهذا المرسوم.