الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل السابع — النزاعات
المادة 12
ان النزاعات التي يمكن أن تحصل بين الطرفين بمناسبة تنفيذ هذا العقد، يجرى حلها وديا بواسطة مجلس تسيير التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.
واذا لم تتم التسوية عن طريق مجلس التسيير، فان النزاعات ترفع بعد ذلك الى الجمعية العامة.
الملحق السادس عقد بين :
الاستغلال الزراعي الممثل ب ...... التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في ............ والممثلة ب ........... مركز التكييف التابع لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية الممثل ب .......... بصفته بائعا من جهة، و:
معمل التحويل في ........ التابع لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) والممثل بالسيد .........
المفوض قانونا من طرف المدير العام، بصفته مشتريا من جهة أخرى .
قد تم الاتفاق على ما يلى :