الباب الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
ان أسعار المنتجات المعدة للتحويل هي موضوع الملحق 3 بالنسبة للتسليمات المتممة من طرف المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ووحدات التحويل | لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية (سوجيديا) ثم موضوع الملحق 4 بالنسبة للتسليمات المتممة من مكتب | الفواكه والخضر الجزائرية الى نفس هذه الوحدات . .
بعد الموافقة المسبقة من المجلس التنفيذي للولاية إلى :
- تعاونية تسويق الفواكه والخضر الخاصة بالولاية في الحالة الأولى
- مكتب الفواكه والخضر الجزائرية في الحالة الثانية.
وتجرى عمليات الرفع في كل الاحوال تحت مراقبة ممثلى المنتجين.
وتسرى الاحكام المذكورة أعلاه على عمليات رفع المنتجات المعدة للتحويل الذي تقوم به وحدات التحويل وسوجيديا وأوفلا على مستوى المنتجين.