مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
يصدر الولاة قرار تحديد الاثمان الواجب اداؤها الى المنتجين، وذلك على أساس الحد الأدنى من الأسعار المذكورة في المادة السابقة وبناء على اقتراح تعاونية تسويق الفواكه والخضر التابعة للولاية، (كوفيل) وبعد الاستماع الى المجلس التنفيذي.
وان الزيادات التي تلحق بالحد الادنى والمحددة من طرف الولاة يجب الا تتجاوز نسبة 10 % ماعدا المنتجات المعدة للتحويل وبالنسبة لكل نوع منها.