مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري -
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 38
ان مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية ويتولى الالتزام والامر بالنفقات وكذا اقامة أذون بالايرادات في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية .
ويجوز له أن يفوض لهذه الغاية، تحت مسؤوليته امضاءه الى عون واحد أو عدة أعوان.