الباب الرابع — النظام المالي
المادة 37
تتضمن ميزانية المركز بابا للايرادات وبابا للنفقات وتتضمن الإيرادات مايلي :
ايرادات للتجهيز وللتسيير الممنوحة من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
(2) مجموع ايرادات النظام الداخلي ، 3 (3) اعانات الدولة أو الهيئات الاجنبية ، 4 (4) الهبات والوصايا ،
5) (5) حاصل بيع المنشورات .
(6) الايرادات المختلفة .
يقبل أو يرفض مدير المركز ، الاعانات والهبات والوصايا المقدمة للمركز بدون تكلفة أو شرط أو تخصيص عقار وذلك بعد اذن من سلطة الوصاية .
تتضمن النفقات مايلي :
نفقات التسيير الاداري والبيداغوجي 2 (2) نفقات التجهيز ، 3 (3) جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المركز والمحافظة على أملاكها . 150 الجريدة الرسمية