مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري -
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 30
يقرر مدير المركز باقتراح من مجلس الاساتذة، تبديل الفرع أو الاذن باعادة سنة واحدة.
ولا يمكن تبديل الفرع بطلب التلميذ بعد مرور خمسة أسابيع على الدخول الى السنة الأولى، ويحدث ذلك بمقرر من مدير المركز