مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري -
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 29
تفرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ الذين تكررت أو طالت تغيباتهم أو كانت نتائجهم غير مرضية، وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
اعادة السنة ، 2 (2) التقهقر ،
(3) الطرد ، مع عدم أو دفع نفقات الدراسة .