مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري -
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 28
يحدد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية شروط القبول النهائي بموجب قرار ويعين التلاميذ المقبولون بصفة نهائية من طرف الوالي أو الولاة المعنيين بالاسلاك الموضوعة تحت تصرفهم، اما بالنسبة للاسلاك الاخرى فانهم يقترحون التعيينات التي تقررها السلطة التي لها حق التعيين ..