مرسوم رقم 75-27
· ج.ر عدد 9 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-27 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري -
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 17
يقترح الوالي أو الولاة الذين يهمهم الأمر وحسب حاجياتهم ، انشاء أقسام للادارة العامة أو أقسام متخصصة مماثلة لاسلاك متخصصة في كل من مراكز التكوين الاداري.
وتنشأ هذه الاقسام المتخصصة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ...
ويحدد برنامج الدراسات في هذه الاقسام بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد مصادقة الوزير المعنى .