مرسوم رقم 75-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 26 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 143 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ف
المادة 3
يستخدم كل الاشخاص المسخرين في مركز بلدية اقامتهم، غير أنه يمكن تحويلهم بصفة استثنائية، في الدائرة الاقليمية لبلديتهم أو بلدية أخرى لنفس الدائرة ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء مصاريف الانتقال.