مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى رسائل وبطاقات بريدية
المادة 5
تحدد رسوم الرزم الصغيرة التي يصل وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي :
الى غاية 100 غرام 30ر1 دج ما فوق 100 غرام الى 250 غرام 40ر2 دج ما فوق 250 غرام الى 500 غرام 4,40 دج ما فوق 500 غرام الى 1000 غرام 7,30 دج