مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الثاني — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاول التوزيع السريع - البريد المتبقى
المادة 26
تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 17 و 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثالثة طلب سحب أو تغيير العنوان