مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الثاني — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الاول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية
المادة 24
ان الحد الاقصى للتصريح عن كل ارسال لا يمكن أن يتجاوز 6000 دج الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21