الفصل الثاني — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الاول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية
المادة 23
تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي : 1 (1) رسم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه .
(2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل مطبق على ارسالات بريد الرسائل أي 2000 دج ،
(3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 50ر1 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج للتصريح بالقيم.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 23 : تحدد الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح عنها بقيمة كالآتي :
1 - رسوم التخليص : نفس الرسوم الخاصة بالرسائل العادية بنفس الوزن والى نفس الاتجاه . 2 رسم التسجيل : رسم ثابت للتسجيل مطبق على بعائث البريد الرسائل أي 3,00 دج •
3 - رسم التأمين : محدد على أساس 1,50 دج عن كل 3,00 دج أو اجراء 3,00 دج من التصريح بالقيمة .
قرارات