مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الثاني — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية على الرسائل المصرح بقيمتها
المادة 22
تحصل الرسوم التي ينبغى استيفاؤها بالجزائر من الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية :