مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 20
تخضع كل ارسالات بريد الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلصت من الجمرك أو سلمت له لرسم التقديم للجمرك يدفع لصالح ادارة البريد والمواصلات .
يحدد مبلغ هذا الرسم ب : 3000 دج عن كل مادة ، 6000 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات.