الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 18
يحدد المبلغ الاقصى لتعويض فقدان ارسال مسجل في النظام الدولي ب 60 دج . وهذا مع مراعاة الاستثناءات الخاصة بمبدأ المسؤولية التي تنص عنها الاتفاقية البريدية الدولية أما فيما يتعلق بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الاتجاه يحدد التعويض في حالة الفقدان ب 120 دج على الأكثر لكل كيس .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 الفقرة الرابعة طلب سحب أو تغيير عنوان