الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 17
تخضع المطالبات الخاصة بالمواد المسجلة التي من أجلها لم يحصل رسم الاشعار بالاستلام الرسم ثابت قيمته 150 دج . ويمكن استرجاع هذا الرسم في حالة ما اذا تبين ان هناك غلطة مصلحية من طرف الادارة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 17 : ان الشكايات المتعلقة بالمواد المسجلة التي لم يحصل عنها رسم الاشعار تؤدى الى تحصيل رسم ثابت يساوى 3,00 دج، ويمكن ان يسترجع هذا الرسم اذا وقع خط من طرف الادارة ... 32 الجريدة الرسمية