الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 14
يحدد سعر بيع قسائم الجواب ب 1080 دج الفقرة الثالثة التسجيل - الاشعار بالاستلام - المطالبة - تعويض الفقدان
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-198 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : ان سعر بيع قسائم الجواب الدولية يحدد ب 1,80 دج •