الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى عدم التخليص أو نقصانه
المادة 11
في حالة عدم التخليص أو نقصانه تخضع | ارسالات بريد الرسائل مهما كان نوعها والواردة من الخارج لرسم يتحمله اما المرسل اليه أو المرسل عندما تكون | الارسالات غير قابلة للتوزيع. ويحدد الرسم بضرب 20 الجريدة الرسمية الدرجة الأولى من وزن الرسائل الواردة عن طريق البر المطبقة في البلد الموزع في كسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص و مقامه نفس الرسم المطبق في البلد الاصلي. ويضاف إلى الرسم الناتج رسم يسمى رسم المعالجة الذي يحدد مبلغه ب 50 ره دج لا يضاف رسم المعالجة اذا كان الامر يتعلق ب :
الارسالات المعاد ارسالها بصفة منتظمة والمخلص عليها في ترحيلها الاول ،
- الارسالات المعاد إرسالها والموجهة أصلا الى داخل بلد والمخلص عليها وفقا للنظام الداخلي ، الارسالات المعاد ارسالها والمعفاة أصلا من التخليص داخل بلد .
الفقرة الثانية التوزيع السريع - البريد المتبقى - قسائم الجواب