مرسوم رقم 75-179
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
الفصل الاول — الرسوم المحددة في نطاق الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الاول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى رسائل وبطاقات بريدية
المادة 10
تعفى من الرسوم التالية الى غاية الوزن الاقصى الذي قدره 7 كلغ المطبوعات البارزة لقراءة المكفوفين والمسماة .
بمكتوبات المكفوفين :
رسم التخليص رسم التسجيل رسم الاشعار بالاستلام
- رسم التوزيع السريع رسم المطالبة رسم التسديد رسم سحب أو تغيير عنوان رسم استئناف الارسال رسم التقديم الى الجمرك
- رسم عدم التخليص أو نقصانه