مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 9
تخضع الطرود البريدية على قيد الانتظار لاى سبب كان الى رسم الخزن يحدد مبلغه ب 0,40 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 16,20 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من بعد يوم غد من تقديم الطرد الى المسكن أو من توزيع الاشعار بالوصول