مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 3
يحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل بدينار واحد (1) دج)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-197 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : ان رسم الاشعار بالاستلام يحصل من المرسل يساوى 1,50 دج .