مرسوم رقم 75-177 · ج.ر عدد 2 لسنة 1976 ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15

الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-197 (ج.ر عدد 2 لسنة 1977)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.