مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود البريدية الهشة والسريعة الفقرة الاولى الطرود الهشة أو السهلة الكسر
المادة 22
يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ...
هواري بومدين