الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود البريدية الهشة والسريعة الفقرة الاولى الطرود الهشة أو السهلة الكسر
المادة 19
ان فقدان أو سرقة أو فساد طرد بريدي يترتب عليه الدفع لصالح المرسل أو لصالح المرسل اليه عند غياب الاول، لتعويض مقابل للمبلغ الحقيقى للتلف أو للسرقة أو.
لفساد الا اذا كان الضرر تسبب فيه خطأ أو اهمال من قبل المرسل أو تسبب فيه طبيعة الشيء المرسل، ولا تعتبر الاضرار غير المباشرة والارباح غير المحققة الا انه لا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض ما يلى :
الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 1 (1) بالنسبة للطرود التي لم تكن موضوع تصريح بالقيمة : 64,50 دج عن الطرد الى غاية 5 كيلوغرام . 96,80 دج عن الطرد الذى يفوق 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلوغرامات . 129,00 دج عن الطرد الذى يفوق 10 كيلوغرامات، الى غاية 15 كيلوغراما ، 161,30 دج عن الطرد الذي يفوق 15 كيلوغراما، الى غاية 20 كيلوغراما ... 2 بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها :
يسدد مبلغ هذه القيمة .