مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود البريدية الهشة والسريعة الفقرة الاولى الطرود الهشة أو السهلة الكسر
المادة 18
يحدد الرسم المفروض على الطرود السريعة ب 3,00 دج الفقرة الثالثة أحكام مختلفة