الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية
المادة 15
تخضع الطرود البريدية مقابل التسديد الى رسوم تحصل عند الايداع وتحدد كما يلي : 1 (1) رسم النقل :
نفس الرسوم المفروضة على الطرود البريدية العادية - من نفس الوزن ونفس المقصد ، 2 (2) رسوم خاصة للتسديد :
أ) التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية :
رسم ثابت 3,20 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر منها 0,25 دج
ب) التسوية بواسطة حوالة الدفع لحساب جار ممسوك من قبل مركز الجزائر للصكوك البريدية :
رسم ثابت 3,00 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر منها 0,20 دج