مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية
المادة 14
ان الحد الاقصى من القيمة التي يجوز التصريح بها عن كل طرد بريدى لا يمكن أن يتجاوز فى أى حال من الاحوال 6.000 ذج .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1396 ه الفقرة الثانية الطرود البريدية مقابل التسديد