مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الثاني — الرسوم المطبقة على بعض أنواع الطرود البريدية
المادة 13
تخضع الطرود البريدية مع القيمة المصرح بها الى الرسوم المبينة بعده : 1 (1) رسوم النقل :
نفس الرسوم التي تفرض على الطرود البريدية العادية من نفس الوزن ونفس المقصد ، 2 (2) رسم الارسال :
رسم ثابت عن كل طرد 3,00 دج
(3) رسم التأمين :
عن 300 أو كسر منها 1,50 دج