مرسوم رقم 75-177
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-177 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى . 15
الباب الاول — الرسوم المطبقة على كل أنواع الطرود › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب الايداع
المادة 10
تخضع الشكايات الخاصة بالطرود البريدية أو الخاصة بالتسديد المودعة بمكتب المرسل اليه الى الرسوم والشروط المنصوص عليها بموجب المادة 4 أعلاه