مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 19
يعهد بمسك المحاسبة وادارة الاموال الى محاسب .
كما تعهد وظيفة محاسب الى عون محاسب أو مقتصد أو نائب مقتصد أو الى مساعد بالمصالح الاقتصادية يعين ويمارس اختصاصاته في اطار التشريع الجاري به العمل