مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 18
يخضع المعهد الى المراقبة المالية التي تحصل فيها بعد. ويعين المراقب المالي لهذا الغرض من طرف وزير المالية ..