مرسوم رقم 75-173
· ج.ر عدد 2 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-173 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث معهد المواصلات . 13
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
يقدم مشروع الميزانية السنوية للمعهد الموضوع من طرف المدير الى وزارة الوصاية قصد المصادقة عليه في أول يوليو من السنة السابقة التي يعود اليها هذا المشروع، وهو آخر أجل لذلك .
واذا لم يصادق وزير الوصاية على الميزانية في بداية السنة المالية ، يرخص لمدير المعهد باستخدام النفقات اللازمة للتسيير الحسن للمعهد في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة السابقة المصادق عليها قانونا .