الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 16
تحتوى ميزانية المعهد برسم النفقات : 1 (1) على النفقات العادية، ويعنى هذا :
نفقات المستخدمين المؤقتين والمياومين . - نفقات التعليم والبحث .
نفقات الايجار ، نفقات الادوات والتسيير ، نفقات أشغال صيانة واصلاح البنايات ، النفقات الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية .
نفقات الخدمات الاجتماعية الخاصة بالطلبة والموظفين ، وبصفة عامة جميع النفقات اللازمة للتسيير الحسن - للمعهد . 2 (2) النفقات غير العادية ومنها :
نفقات التجهيز ، .
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات .
نفقات القيام بالتدريبات ، والمؤتمرات والملتقيات .
واللقاءات الدولية دفع فوائض الايرادات الى صندوق الاحتياط ضمن الشروط المحددة بموجب النظام المالي .
(3) نفقات التنظيم المكونة من نفقات المستخدمين عدا المؤقتين والمياومين.