الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 14
تحتوى ميزانية المعهد برسم الايرادات على :
الايرادات العادية ومنها :
دخل الاموال المنقولة والعقارية ، منتوجات النشر ، الايرادات المختلفة ،
- اعانات التسيير المخصصة من الدولة ، الجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية والخاصة - الوطنية ...
(2) الايرادات غير العادية ومنها :
الايرادات المخصصة ،
- اعانات التجهيز ، الهبات والوصايا، بما فيها هبات الدولة أو المنظمات - الدولية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة ،
- مقدار قيمة ما بقى من الميزانية السابقة والمحدد بالنظام المالي ،
- الاقتطاعات المرخصة على أموال الاحتياط والمحددة كيفيات تكوين وتسييرها بموجب التنظيم المالي للمعهد. 3 (3) ايرادات النظام المكونة خصوصا من اعانات الدولة المخصصة لتغطية النفقات الخاصة بالمستخدمين ماعدا المؤقتين والمياومين .