مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثالث — التكوين
المادة 8
اذا حدث عجز جسماني دائم لاحد المستفيدين العضو في التعاونية وليس له فرع ذكر في سن يستطيع الاستغلال وليس له كذلك أي مورد للاشخاص الذين يعيشون في بيته لسد حاجاتهم، فان على التعاونية أن تتكفل بهم عن طريق الدفع الى رئيس العائلة الجديد مبلغا يساوى ما يتقاضاه المستفيد برسم صفته مستفيدا عضوا في التعاونية الا انه في حالة العجز الجزئى، فان على التعاونية أن تمنح له عملا يتلاءم وكفاءته البدنية .