الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثالث — التكوين
المادة 7
1 يتم استخلاف مستفيد بكامل الحقوق في الحالتين التاليتين :
اذا فقد أحد المستفيدين الاعضاء صفة مستفيد اذا توفى أحد المستفيدين الاعضاء في التعاونية ولم يكن أن يستخلف بأحد فروعه الذكور، طبقا للامر المتضمن الثورة الزراعية .
وفي هذه الحالة تسير حقوق المستفيد المتوفى من قبل التعاونية لفائدة عائلته ب ان قبول مستفيدين جدد تقرره الجمعية العامة كلما سمح بذلك تحسين أو توسيع أراضي الرعى ألا أنه يتحتم على التعاونية قبول مستفيدين جدد اذا ازدادت أراضى الرعي الممنوحة لها، قيمة من جراء استثمارات عمومية على شكل مساعدات نهائية تحقق فى الناحية التي تقع بها