الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثالث — التكوين
المادة 6
ان العدد الادنى لاعضاء تعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية، هو خمسة (5). وتتكون من المستفيدين من الماشية برسم الثورة الزراعية .
ويجب على هؤلاء المستفيدين، عند انضمامهم، أن يشتركوا في العقد الجماعي الرابط بين الاعضاء المكونين للتعاونية. ولا يجوز لهم أن ينضموا الى تعاونية أخرى .
ويجوز أن ينضم الى التعاونية المربون الصغار حسب مفهوم الامر المتضمن القانون الرعوى المستغلون بصفة مباشرة قطيعا كملاكين له