مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
الباب الخامس — الحل والتصفية
المادة 57
اذا أظهرت التصفية خسائر تفوق رأسمال التعاونية فان هذه الخسائر تقسم بالتساوي بين الشركات سواء أكانت تجاه الدائنين أو تجاه الشركاء .
ويتدخل الصندوق الوطني للتعاونية اذا اقتضى الامر بصفة احتياطية ضمانا للالتزامات المكتتبة من قبل التعاونية وذلك طبقا للقانون الاساسي للصندوق الوطني للتعاونية .