مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
الباب الرابع — التسير المالي
المادة 53
يوزع الرصيد المتبقى بعد تمويل الاموال المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه كما يلى :
- 10 % تدفع للمتعاونين على شكل علاوة بناء على نوعية العمل المبذول خلال السنة ، .. 90 % تدفع أيضا للمتعاونين على شكل تكملة للدخل وذلك حسب نوعية العمل المتمم في الاستغلال