مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
الباب الرابع — التسير المالي
المادة 52
يخصص نصف الفائض المحدد في المادة 51 أعلاه، لتمويل الاموال الآتية حسب النسب المبينة : 5 % الاحتياطي القانوني الى أن يبلغ ضعف مبلغ رأسمال التعاونية، 15 % لمال التداول أن يبلغ على الاقل ثلث تكاليف الاستغلال . 15 % للاموال الاجتماعية والاستثمارات .
- 5 % للصندوق الوطني للتعاون ...