مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
الباب الرابع — التسير المالي
المادة 50
ان الجمعية العامة هي التي تقرر مبلغ التسبيق على حساب الدخل المدفوع للمتعاونين خلال السنة مقابل العمل المبذول، وذلك لغاية التوزيع السنوى .
ويحسب مبلغ هذا التسبيق تبعا للدخل المتوقع للتعاونية .
ويدفع التسبيق بكيفية موحدة لكل المتعاونين .