الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 39
للمجلس سلطات التسيير والادارة التي لم تخصص بصفة صريحة للجمعية العامة أو للرئيس وهي كما يلى :
ب يعد النظام الداخلي الذي يقدمه الموافقة الجمعية العامة ..
- يصادق على كل الصفقات والعقود ..
يقرر ضمن اطار التنظيم الجارى به العمل مستوى تعويضات الخدمة واسعار الشراء وبيع كل المنتجات ، يتلقى الاعانات ويقبل التبرعات والهبات مع التحفظ بموافقة الجمعية العامة المقبلة ، يقرر استدعاء الجمعية العامة للانعقاد ويضبط جدول اعمال اجتماعاتها. تسجل المسائل المودعة من قبل ربع شركاء التعاونية، بصفة الزامية فى جدول الاعمال ، -- يعد كل سنة تقريرا عن النشاط يقدمه للجمعية العامة التي تكلف بفحصه والمصادقة على حساباته .