مرسوم رقم 75-169
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 75 169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 - عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد المناطق النموذج لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية 31 السهبية
الباب الثالث — تنظيم العمل والتسيير › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 31
تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثي الاصوات .
واذا لم يبلغ النصاب تجتمع الجمعية مرة ثانية خلال الشهر التالي لانعقادها الأول ويجب أن تحصل هذه الجمعية على نصف الاصوات .
وتتداول الجمعية مهما كان عدد الاصوات خلال اجتماعها الثالث وتتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثى الاصوات .