مرسوم رقم 75-167
· ج.ر عدد 3 لسنة 1976
مرسوم رقم 75 167 مؤرخ في 27 ذي الحجة 26
المادة 2
ان مساحة أراضى الرعي المخصصة بموجب كل قطيع ممنوح تحدد في كل منطقة سهبية كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم .